المادة 140 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

لرئيس الوزراء الموافقة على طلبات الإلحاق الى الجهات غير الخاضعة لهذا النظام وطلبات تمديد الخدمات للموظفين بعد بلوغ السن القانونية وطلبات الاحتفاظ بالموظفين بناء على تنسيب وزير تطوير القطاع العام أو الوزير المعني الذي يسميه رئيس الوزراء بتطوير القطاع العام بناء على توصية لجنة يشكلها الوزير المعني ويحدد في قرار تشكيلها أعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة