المادة 17 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- يتم التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:-
1- (%55) من خلال الإعلان و(45%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2024.
2- (%70) من خلال الإعلان و(30%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2025.
3- (%80) من خلال الإعلان و(20%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2026.
4- (%100) من خلال الإعلان، اعتبارا من تاريخ صدور جدول التشكيلات لسنة 2027.
ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة واعتبارا من صدور جدول الكشف التنافسي لسنة 2024، ينقل من الهيئة مخزون طلبات توظيف المهن التعليمية الى وزارة التربية والتعليم، ومخزون طلبات توظيف المهن الصحية إلى وزارة الصحة وتتولى مل منهما الترشيح والتعيين للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا النظام، وتتولى الهيئة الترشيح من المخزون لإشغال الوظاف الشاغرة الأخرى في جميع الدوائر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026