المادة 149 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين أن هذا القرار مخالف لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الهيئة أن يطلب من المرجع المختص تصويب القرار خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الطلب، وفي حال عدم استجابة المرجع المختص للطلب يوقف رئيس الهيئة ذلك القرار ويرفع الأمر الى رئيس الوزراء للبت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك