المادة 4 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

السياسة العامة لمنظومة الموارد البشرية في القطاع العام تهدف السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام إلى زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين للوصول الى قطاع عام مُ مَ كّن وفعال محور اهتمامه المواطن، قادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية من خلال المرتكزات والمبادئ التالية:- أ- قطاع عام مرن وأكثر فعالية واستجابة للمتغيرات المحلية والعالمية. ب- اختيار الكفاءات وفق مبادئ الاستحقاق والجدارة والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص. ج- توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب وممكنة وتوفير فرص النمو الوظيفي والمهني. د- موظفون يمتلكون الكفايات الوظيفية والمهارات المستقبلية وقادرون على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية. ه- تعزيز ثقافة المساءلة والتحفيز المرتبط بالأداء وتحقيق النتائج المستهدفة على المستوى الوطني والقطاعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة