المادة 119 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
مع مراعاة المادة (120) من هذا الفصل، تلتزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات تدريبية مبنية على الكفايات قبل سنة الترفيع على أن تقوم الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية بحصر الاحتياجات التدريبية للموظفين تحت طائلة المساءلة التأديبية في حال ثبوت تقصير أي من موظفي وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026