المادة 110 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات توفيق الأوضاع وتحديد الرواتب الأساسية للوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة وفي مستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ أحكام هذا النظام تحدد الدرجات والفئات على النحو التالي:-
1- المؤهلات العلمية:-
المؤهل العلمي/ التخصصالسنةالدرجةالفئة
1- شهادة كلية المجتمع الفني التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين حدا أدنى بعد شهادة الثاني ثانوي 292 أو ما يعادلها بنجاح.
2- شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين
392
دراسيتين بعد الثانوية العامة.
3- شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات 182 دراسية بعد الثانوية العامة.
4- شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين
دراسيتين بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية 182 والتطبيقية.
5- شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية382 والتطبيقية.
6- الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات
171
بالانتساب.
7- الشهادة الجامعية الأولى بالانتظام في جميع
التخصصات عدا الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب371 البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية.
8- الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في 161 البند (7) من هذه الفقرة.
9- الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في 561 البند (7) من هذه الفقرة.
10- الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات الطب
البيطري و الصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الأولى 161 في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات.
11- الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الاسنان و دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن261 ست سنوات.
12- الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في 361 البند (10) من هذه الفقرة.
13- الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في 251 البند (10) من هذه الفقرة.
14- الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في 461 البند (11) من هذه الفقرة.
15- الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في 351 البند (11) من هذه الفقرة.
16- الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري.361
17- الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة 251 الاختصاص العالي.
18- الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري.141
2- شهادات الاختصاص:-
الشهادةالسنةالدرجةالفئة
1. شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها.
141
2. شهادة الاختصاص الفرعي من المجلس الطبي الاردني 341 أو ما يعادلها.
251
3. شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني في
طب الاسنان او ما يعادلها.
3- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين.
4- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و(3) من هذ الفقرة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج فيها الطالب ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة.
ب- لغايات أحكام هذه المادة يراعى عند تحديد الدرجة التي يعين فيها أي شخص بأي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو البلدية أو في أي أعمال أخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة الزيادات السنوية التالية:-
1- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية أو البلدية.
2- خمس زيادات سنوية حداً أعلى اذا كانت خبرة الموظف في غير الأعمال المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على ان تكون مسجلة في الضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026