المادة 41 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- تستند الترقية إلى الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة.
ب - يشترط للترقية ما يلي:-
1 - توافر وظيفة شاغرة يتم تقييمها وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام .
2 - الإعلان داخل الدائرة عن الوظيفة الشاغرة.
3- استكمال الموظف للمتطلبات المحددة من الدائرة لغايات الترقية وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي المبني على الكفايات.
ج- يعتبر الموظف مؤهلاً للتقدم للوظيفة الشاغرة والأعلى من وظيفته الحالية شريطة أن لا يقل تقديره عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) للسنة السابقة لشغور الوظيفة وخلو سجله من العقوبات التأديبية لمدة سنتين باستثناء عقوبة التنبيه.
د- لا تعتبر الترقية بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً للدائرة أو حقا مكتسباً للموظف وإن توافرت فيه شروط إشغال الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026