المادة 40 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ-على الموظف الالتزام بالضوابط التالية عند تنفيذ خطة التطوير الفردية:- 1- الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة لتطوير مستوى كفاياته الوظيفية بما يسهم في تطوير أداء الدائرة وتعزيز إنتاجيتها. 2- تقديم تقرير مفصل للدائرة عن البرنامج التدريبي ومجالات الاستفادة منه في الواقع العملي. 3- نقل المعرفة والمهارات التي حصل عليها إلى زملائه من خلال القنوات والأساليب المعتمدة لدى الدائرة. ب- في حال عدم حضور الموظف البرنامج التدريبي الذي تم ترشيحه له بدون إذن مسبق أو عذر تقبله الدائرة يلتزم برد تكاليف البرنامج التدريبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك