المادة 42 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ - يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية: 1- تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية. 2 - نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة بعملية الاختيار للشاعر. ب- لا تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية عند النظر في المرشحين للترقية من موظفي الدائرة إلا إذا تساوت نتائج تقييم المرشحين لشغل الوظيفة. ج- في حال عدم تقدم أي من موظفي الدائرة لإشغال الوظيفة أو عدم اجتيازهم المقابلات الشخصية واختبارات شغل الوظيفة للوزير أن يقرر ما يلي:- 1- تعيين أي من موظفي الدائرة ممن تنطبق عليه شروط الترقية شريطة أن لا يكون من ضمن الموظفين الذين تمت مقابلتهم سابقاً من اللجنة. 2- الإعلان الخارجي عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام هذا النظام. د- مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة (41) من هذا النظام، تنظم أحكام الترقية بناءً على أسس وضوابط تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك