المادة 102 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
فقد الجنسية الأردنية
تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتبارياً من تاريخ فقده الجنسية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026