المادة 103 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
حقوق الموظف المنتهية خدمته
يحرم الموظف من حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام إذا انتهت أو أُ نهيت خدمته في أي من الحالات التالية: -
أ- العزل من الوظيفة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- فقد الجنسية الأردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026