المادة 8 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

تخطيط الموارد البشرية أ- تقوم الدائرة بالتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المالية المحددة لها على أن يتم مراعاة ما يلي:- 1- التخطيط الاستباقي للموارد البشرية بما يتوافق مع احتياجات الخطة الاستراتيجية للدائرة والخطط الوطنية والقطاعية ومهارات ووظائف المستقبل وفقاً لنتائج دراسات عبء العمل وقياس الإنتاجية بما يحقق الجاهزية للمستقبل بفعالية وكفاءة. 2- تحديث الهيكل التنظيمي بما يتفق مع نظام التنظيم الإداري لضمان تغطية كافة مهامها واختصاصاتها وعدم التداخل بين الوظائف والتركيز على العمليات الرئيسية فيها. 3- وضع خطة التوظيف بعد إقرار جدول التشكيلات. 4- تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية لإعداد موازنة الوظائف وفق مبررات موضوعية وبناء على دارسات عبء العمل. 5- وضع خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الحرجة في الدائرة. 6- إعداد موازنة الوظائف ضمن موازنة الدائرة استناداً الى نتائج تخطيط الموارد البشرية والتى تشمل عدد الوظائف ومسمياتها ومخصصاتها المالية على أن يتم اعتمادها من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام) برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 2- أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 3- مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 4- المدير التنفيذي في الهيئة المسمى لممارسة صلاحيات الأمين العام. 5- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 6- مدير عام معهد الإدارة العامة. 7- اثنين من خبراء الموارد البشرية من خارج القطاع العام يسميهما رئيس الهيئة. ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة احتياجات الدوائر من الموارد البشرية بما في ذلك مشروع جدول التشكيلات ومدى توافقها مع الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة لهذه الغاية. 2- دراسة حجم الموارد البشرية في القطاع العام وسبل تعزيز مستويات إنتاجيته. 3- أي مهام أخرى تتعلق بتخطيط الموارد البشرية يحيلها رئيس اللجنة إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة