المادة 7 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
تلتزم الدائرة في سبيل التطبيق الفعّال لمنظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يلي:-
أ- تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات والتعليمات والسياسات والقرارات والأدلة الخاصة بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي بعدالة على كافة الموظفين وبما يحقق بيئة عمل محفزة على الإنجاز والإبداع.
ب- إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ج- تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الالتزام والمساءلة وتقبل التغيير الإيجابي.
د- إعداد هيكل تنظيمي وفق التشريعات والسياسات المقرة وبما يتناسب ويتوافق مع مهام الدائرة وخططها المستقبلية والأهداف الوطنية.
ه- معالجة الفائض والنقص في أعداد الموظفين بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
و- إعداد وتنفيذ خطة تطوير للموارد البشرية تتوافق مع استراتيجية الموارد البشرية في القطاع العام.
ز- إعداد وتنفيذ خطط التدريب والتعلم المستمر بالتعاون والتنسيق مع معهد الإدارة العامة لرفع قدرات الموارد البشرية وتمكينها.
ح- إعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة.
ط- الالتزام بإدارة وتقييم الأداء وربطه بالأهداف ومؤشرات الأداء على المستوى المؤسسي.
ي- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل ملائمة تمكن الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
ك- توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية للموظفين في مواقع عملهم.
ل- تفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الخاصة بالموارد البشرية وإدامة بيانات نظام الموارد البشرية الموحد والأنشطة المرتبطة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026