المادة 153 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة. ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية. ج- للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية. د-1- يمارس رئيس مجلس أي هيئة أو سلطة صلاحيات الوزير المقررة بموجب احكام هذا النظام. 2- يمارس المدير التنفيذي في الدائرة صلاحيات الأمين العام المقررة بموجب احكام هذا النظام. 3- يسمي الوزير أياً من أعضاء المجلس المتفرغين في الدائرة لممارسة صلاحيات الأمين العام المقررة في هذا النظام. ه- يراعى التسلسل الإداري في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب. و- تكون الصلاحيات المفوضة وفقاً لأحكام هذه المادة خطية ومحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك