المادة 11 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يتم الاعلان عن الوظيفة وبيان واجبات ومسؤوليات شاغلها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها 0 ?ب-يتم التعيين في الوظيفة وفق أسس الكفاءة والعدالة التي توضع لهذه الغاية. ?ج-يخضع الموظف قبل التعيين إلى إجراء مقابلة من قبل اللجنة ، كما يخضع لاختبار تحريري لبعض الوظائف المنوي إشغالها. ?د-تكون الأولوية في اشغال الوظيفة للموظفين في المجلس بالنقل أو الترقية إذا كانوا مستوفين للشروط التي تتطلبها الوظيفة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط في موظفي المجلس فيتم التعيين من خارجه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك