المادة 12 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يكون الموظف عند تعيينه خاضعا لفترة تجربة مدتها ستة أشهر يتم قبل إنقضائها إعداد تقرير تقييم اداء للموظف وبناء عليه يتم تثبيته في الوظيفة أو الاستغناء عن خدماته. ?ب- تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف. ?ج-تنهى خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك. ?د-إذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المجلس قبل إكماله مدة التجربة ، أو بعد مضي سنتين على تركه العمل في المجلس فيتم إخضاعه لمدة تجربة جديدة ، ما لم يقرر الامين العام خلاف ذلك. ه- يعتبر الموظف مثبتاً بالخدمة إذا انقضت مدة التجربة ولم يتم اخطاره خطياً بإنهاء خدماته. و- لا تسري على الموظف خلال مدة التجربة الاحكام المتعلقة بالتأمين الصحي المطبقة في المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك