المادة 13 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في المديرية نفسها أو إلى وظيفة في مديرية أخرى في المجلس بناء على تنسيب من المدير المختص وموافقة الأمين العام.
ب- اذا تم نقل الموظف من موقع لآخر فعليه أن يسلم ما بعهدته من أوراق ومستندات وغيرها كاملة وسليمة إلى رئيسه المباشر بموجب محضر تسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026