المادة 14 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- إذا شغرت وظيفة من الوظائف الإشرافية أو تغيب شاغلها في بعثة أو دورة أو إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي المديرية نفسها أو من مديرية أخرى عند الضرورة بالعمل بالوكالة للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير المعني.
ب- يجوز تكليف الموظف او انتدابه او إعارته للعمل لأي دائرة أو منظمة أو مؤسسة أو جمعية أخرى لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.
ج- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة، للرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام ووفقاً للشروط والمدد التي يقررها استعارة أو انتداب أو قبول تكليف أي موظف من أي جهة للعمل في المجلس مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام.
د- يتم تكليف أي شخص من خارج المجلس للقيام بأعمال متخصصة لمدة لا تزيد على سنة واحدة مقابل مكافأة مالية بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.
ه- للامين العام أن يكلف اي موظف للقيام بأي عمل بالإضافة إلى عمله الأصلي أثناء الدوام الرسمي ، أو ضمن ساعات العمل المنصوص عليها في هذا النظام ، دون أن يكون لهذا الموظف الحق في تقاضي أي علاوات أو أجور إضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026