المادة 21 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- تقدم الإجازة بعد ترصيدها إلى الرئيس المباشر للموظف وفق النموذج المخصص لذلك لأخذ الموافقة عليها واي موافقات اخرى حسب التسلسل الإداري للدائرة او القسم ، الى ان يتم تحويلها إلى المديرية الإدارية او وحدة الموارد البشرية.
ب?-تتولى وحدة الموارد البشرية مسؤولية تدقيق وترصيد الاجازات وتدوين الملاحظات اللازمة لذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026