المادة 21 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- تقدم الإجازة بعد ترصيدها إلى الرئيس المباشر للموظف وفق النموذج المخصص لذلك لأخذ الموافقة عليها واي موافقات اخرى حسب التسلسل الإداري للدائرة او القسم ، الى ان يتم تحويلها إلى المديرية الإدارية او وحدة الموارد البشرية. ب?-تتولى وحدة الموارد البشرية مسؤولية تدقيق وترصيد الاجازات وتدوين الملاحظات اللازمة لذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك