المادة 22 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- تمنح الاجازة للأمين العام بقرار من الرئيس.
ب- تمنح الاجازة لمساعد الأمين العام والمديرين بقرار من الأمين العام.
ج- تمنح الاجازة للموظفين بقرار من الرئيس المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026