المادة 26 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
لا يجوز للمجلس إنهاء خدمة الموظف أثناء إجازته مهما كان نوعها كما لا يجوز للموظف أن يترك خدمة المجلس أثناء إجازته السنوية إلا بعد إعلامه خطياً بذلك قبل بدء الإجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026