المادة 27 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- يتم إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المختلفة بهدف تطوير كفاءتهم وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات علمية وعملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي.
?ب-يراعى عند وضع برامج التدريب إعطاء الموظفين فرصا متكافئة للتدريب والتطوير الوظيفي عن طريق التنافس والجدارة والأقدمية.
?ج-يجوز ايفاد الموظف الذي امضى سنتين في الخدمة في بعثة علمية داخل المملكة او خارجها للحصول على شهادة او درجة علمية في تخصص او فرع يتلاءم واحتياجات المجلس الحالية والمستقبلية 0 ?د-يعتبر التدريب الاداري والفني للموظف عنصراً هاماً لاكسابه المعرفة وتنمية قدراته وتؤخذ بالاعتبار الدورات التدريبية التي انجزها الموظف عند ترقيته لوظيفة اعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026