المادة 29 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يدفع للموظف الموفد في دورة أو مهمة علمية، او بعثة دراسية المخصصات المالية الواردة في هذا النظام. ?ب-يستحق الموظف الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها من رواتبه وعلاواته ما يلي:- 1- راتبه وعلاواته كاملة عن الاشهر الأربعة الأولى من مدة البعثة او الدورة. 2- (%75) من مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجاً، ونصف ذلك المجموع اذا كان اعزباً. ?ج-يصرف للموفد في دورة أو بعثة خارج المملكة مخصصات السفر المنصوص عليها في هذا النظام ولمدة اسبوع بالاضافة الى المخصصات الشهرية التي يستحقها عن باقي المدة وفق الجدول التالي: - الوظائف دول المجموعة ( أ ) دول المجموعة ( ب ) الخاصة والأولى 200 دينار 180 ديناراً الثانية وحتى الثالثة 180 ديناراً 150 ديناراً الرابعة وحتى السادسة 150 ديناراً 120 ديناراً السابعة وحتى الثامنه 120 ديناراً 100 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك