المادة 30 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- يتم إجراء تقييم أداء الموظف في المجلس بموجب نموذج تقييم معد خصيصاً لهذه الغاية ومعتمد من قبل الأمين العام، يتضمن عناصر التقييم الأساسية بهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة للمستوى المطلوب لكل وظيفة ودرجة ، وتتم تعبئة النموذج من الرئيس المباشر للموظف ومن ثم يطلعه عليه ، وللموظف حق الموافقة او الاعتراض عليه، ويحال الاعتراض إلى اللجنة للنظر فيه واتخاذ القرار خلال شهر ، ويكون قرارها قطعياً.
ب- تشتمل عناصر تقييم اداء الموظف على ما يلي :-
1- الكفاءة والتميز في الإنجاز.
2- الدقة في العمل وسرعة الإنجاز والتعاون مع الزملاء والإدارة والمواطنين.
3- الرغبة في الاطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للمجلس والاحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة.
4- الشخصية، و القدرة الذاتية، والسلوك الشخصي، والالتزام المهني.
5- الانتظام في أوقات العمل.
6- الدورات التدريبية التي إجتازها الموظف 0
7- نشر خدمات وأعمال المجلس والتعريف به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026