المادة 32 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- يستحق الموظف زيادته السنوية في نهاية كل سنة حسب درجته إذا لم يصدر قرار بحجبها.
ب- يستحق الموظف الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في تقريره السنوي لعامين متتاليين ، زيادة جدارة ( استثنائية ) تعادل زيادة سنوية مضاعفة خلال السنة ، شريطة ان لا يحصل الموظف على أكثر من زيادة واحدة خلال الدرجة الواحدة، وأن لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الزيادة على (10%) من مجموع العاملين في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026