المادة 6 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون :- 1-أردني الجنسية 0 2-قد اكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3-سليما من الأمراض السارية او المعدية والتي تتعارض مع السلامة والصحة العامة 0 4-حسن السيرة والسلوك 0 5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة أو الأخلاق العامة او الاداب العامة ، او بجناية 0 6- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين غير الاردني في اي وظيفة من وظائف المجلس بموجب عقد في حالة عدم توفر اردني تتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة 0 ج- يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة والدرجة والراتب وتاريخ التعيين. د- يعتمد الأمين العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة اي شروط خاصة اليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك