المادة 7 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او الترقية اثر رجعي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك