المادة 5 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014

تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لإدارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها واستثمار مرافقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- وضع خطط ترويجية للمواقع السياحية لجذب الزوار والسياح اليها 0 ج- العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي 0 د- استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذصفه احلة غ2ا يمن ة5 0 ه- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي وزيادة فرص العمل 0 و- منح الاذونات او التصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية أو الغاؤها على ان تحدد شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة 0 ز- تحديد بدل اي خدمة يتم تقديمها لزوار ومستخدمي المواقع السياحية بموجب تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0 ح- إصدار بطاقات بدل الخدمة لجميع المواقع السياحية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك