الأنظمة
نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إدارة المواقع السياحية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة و…
- المادة 3يهدف هذا النظام إلى تنظيم ادارة المواقع السياحية والمحافظة عليها وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلاءم واهميتها الحضارية والاثرية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوا…
- المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس0 2- أمين عام الوزارة 0 3- مدير عام …
- المادة 5تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لإدارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها…
- المادة 6للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فرعية او اكثر لمساعدة اللجنة على تحقيق اهدافها ، على ان تحدد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها في قرار تشكيلها .
- المادة 7على اللجنة في حال الموافقة على اقامة اي انشطة او فعاليات سياحية او استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في اي موقع سياحي ، وكان هذا الموقع داخل موقع اثري او مجاوراً…
- المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة 0 ب- مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الانشطة والفعاليات والاعمال والخد…
- المادة 9تتألف الموارد المالية للجنة مما يلي:- أ- بدل الخدمات التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لزوار ومستخدمي هذه المواقع والمرافق التابعة لها والعوائد المتأتية من هذا البدل 0…
- المادة 10أ- يتم فتح حساب خاص للجنة في الوزارة لإيداع الإيرادات المالية المتأتية اليها 0 ب- تستخدم الإيرادات المتأتية للجنة من استثمار المواقع السياحية ومرافقها والعوائد المالية لت…
- المادة 11أ- يلغى كل من :- 1- نظام إدارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة رقم (66) لسنة 2006. 2- نظام إدارة ساحة قلعة الكرك السياحية رقم (48) لسنة 2002. ب- تؤول حقوق ا…
- المادة 12تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0