الأنظمة

نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إدارة المواقع السياحية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة و…
  3. المادة 3يهدف هذا النظام إلى تنظيم ادارة المواقع السياحية والمحافظة عليها وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلاءم واهميتها الحضارية والاثرية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوا…
  4. المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس0 2- أمين عام الوزارة 0 3- مدير عام …
  5. المادة 5تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لإدارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها…
  6. المادة 6للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فرعية او اكثر لمساعدة اللجنة على تحقيق اهدافها ، على ان تحدد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها في قرار تشكيلها .
  7. المادة 7على اللجنة في حال الموافقة على اقامة اي انشطة او فعاليات سياحية او استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في اي موقع سياحي ، وكان هذا الموقع داخل موقع اثري او مجاوراً…
  8. المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة 0 ب- مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الانشطة والفعاليات والاعمال والخد…
  9. المادة 9تتألف الموارد المالية للجنة مما يلي:- أ- بدل الخدمات التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لزوار ومستخدمي هذه المواقع والمرافق التابعة لها والعوائد المتأتية من هذا البدل 0…
  10. المادة 10أ- يتم فتح حساب خاص للجنة في الوزارة لإيداع الإيرادات المالية المتأتية اليها 0 ب- تستخدم الإيرادات المتأتية للجنة من استثمار المواقع السياحية ومرافقها والعوائد المالية لت…
  11. المادة 11أ- يلغى كل من :- 1- نظام إدارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة رقم (66) لسنة 2006. 2- نظام إدارة ساحة قلعة الكرك السياحية رقم (48) لسنة 2002. ب- تؤول حقوق ا…
  12. المادة 12تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0