المادة 11 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
أ- يلغى كل من :-
1- نظام إدارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة رقم (66) لسنة 2006.
2- نظام إدارة ساحة قلعة الكرك السياحية رقم (48) لسنة 2002.
ب- تؤول حقوق اللجان المنشأة بمقتضى النظامين المذكورين في الفقرة
(أ) من هذه المادة الى اللجنة ، وتتحمل اللجنة الالتزامات المترتبة على اي من تلك اللجان، كما تعتبر العقود المبرمة مع اي من هذه اللجان كأنها مبرمة معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026