المادة 10 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014
أ- يتم فتح حساب خاص للجنة في الوزارة لإيداع الإيرادات المالية المتأتية اليها 0
ب- تستخدم الإيرادات المتأتية للجنة من استثمار المواقع السياحية ومرافقها والعوائد المالية لتلك الايرادات في تطوير هذه المواقع وادامتها وفقاً للخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026