المادة 8 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة ر رقم 23 لسنة 2014

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة 0 ب- مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الانشطة والفعاليات والاعمال والخدمات المقدمة داخل المواقع السياحية واعداد التقارير اللازمة عن ذلك ورفعها الى اللجنة 0 ج- اعداد جدول الأعمال الخاص باجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها 0 د- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك