المادة 1 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك