المادة 2 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:القانون الإطاري لإدارة النفايات.
النفاياتأي نفايات صلبة او شبة صلبة ناتجة عن الانشطة الصلبة غير:والعمليات المختلفة وليس لها خواص المواد الخطرة الخطرةالواردة في الجدول رقم (2) من القانون .
أي نفايات يمكن ان يتم فيها التحلل العضوي الهوائي النفايات أو اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق وبقايا الطعام العضوية :ونفايات المطابخ المنزلية والمطاعم وما يماثلها من القابلة مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية ونفايات القطاع للتحلل الزراعي بما فيها الزبل الحيواني.
طرق
التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود
المعالجة:
البكتيريا الهوائية والتهوية.
الهوائية
طرق
التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود
المعالجة:
البكتيريا اللاهوائية ودون وجود تهوية.
اللاهوائية
المواد
:مواد ذات قيمة مادية يتم الحصول عليها من النفايات.
المسترجعة
المنشأة التي يتم فيها استقبال النفايات الصلبة غير منشأةالخطرة سواء كانت مفروزة من المصدر أو مخلوطة، ويتم :
الاسترجاعفيها إجراء أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية وتخزينها للاستخدام اللاحق.
المنتجالمادة الناجمة عن أي عملية من عمليات الإنتاج دون ان :
الثانويتكون هي المستهدف انتاجها .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026