المادة 2 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:القانون الإطاري لإدارة النفايات. النفاياتأي نفايات صلبة او شبة صلبة ناتجة عن الانشطة الصلبة غير:والعمليات المختلفة وليس لها خواص المواد الخطرة الخطرةالواردة في الجدول رقم (2) من القانون . أي نفايات يمكن ان يتم فيها التحلل العضوي الهوائي النفايات أو اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق وبقايا الطعام العضوية :ونفايات المطابخ المنزلية والمطاعم وما يماثلها من القابلة مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية ونفايات القطاع للتحلل الزراعي بما فيها الزبل الحيواني. طرق التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود المعالجة: البكتيريا الهوائية والتهوية. الهوائية طرق التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود المعالجة: البكتيريا اللاهوائية ودون وجود تهوية. اللاهوائية المواد :مواد ذات قيمة مادية يتم الحصول عليها من النفايات. المسترجعة المنشأة التي يتم فيها استقبال النفايات الصلبة غير منشأةالخطرة سواء كانت مفروزة من المصدر أو مخلوطة، ويتم : الاسترجاعفيها إجراء أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية وتخزينها للاستخدام اللاحق. المنتجالمادة الناجمة عن أي عملية من عمليات الإنتاج دون ان : الثانويتكون هي المستهدف انتاجها . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة