المادة 5 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
أ- يستثنى المنتج الثانوي من تطبيق احكام هذا النظام ويشترط لاعتباره منتجا ثانويا ما يلي : -
1- أن يستخدم بشكل إضافي وفقا للمواصفات والاشتراطات البيئية المعمول بها.
2- أن يستخدم مباشرة دون أي معالجة أخرى.
3- ان يتم انتاجه كجزء لا يتجزأ من المادة المستخرجة.
4- ان يستخدم أو يباع كمادة خام لصناعة أخرى.
ب- للوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اضافة اي شروط فنية أخرى لاعتبار المنتج ثانويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026