المادة 5 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

أ- يستثنى المنتج الثانوي من تطبيق احكام هذا النظام ويشترط لاعتباره منتجا ثانويا ما يلي : - 1- أن يستخدم بشكل إضافي وفقا للمواصفات والاشتراطات البيئية المعمول بها. 2- أن يستخدم مباشرة دون أي معالجة أخرى. 3- ان يتم انتاجه كجزء لا يتجزأ من المادة المستخرجة. 4- ان يستخدم أو يباع كمادة خام لصناعة أخرى. ب- للوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اضافة اي شروط فنية أخرى لاعتبار المنتج ثانويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة