المادة 6 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
لتزم الجهات المختصة وضمن مناطق اختصاصها بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر، على أن تشمل هذه الخطة ما يلي:
أ- المناطق المشمولة بفرز النفايات.
ب- نوع المركبات المستخدمة في جمع النفايات المفروزة.
ج- نسبة المناطق المطبق فيها الفرز من المصدر ضمن مناطق الاختصاص على أن يتم رفع هذه النسبة سنوياً وفقاً للاحتياجات المطلوبة.
د- المنشآت التي ستقوم باستقبال هذه النفايات، شريطة اختيار أقرب الأماكن لإقامة هذه المنشآت.
ه- طرق التوعية والتحفيز على الفرز من المصدر وفقاً للآليات والصلاحيات المتاحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026