المادة 7 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
أ- تتولى الجهات المختصة عند قيامها بجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة غير الخطرة ما يلي:-
1- اعتماد الدراسات المنبثقة عن الجهات ذات العلاقة والمختصة بأعداد السكان والمنشآت التجارية والصناعية في مناطق البلدية والعمل على توفير العدد المناسب من حاويات النفايات الكافي للنفايات المنتجة وتوزيعها بالشكل الذي يضمن وصول السكان لها بأقل مسافة ممكنة.
2- حصر أعداد حاويات تجميع النفايات داخل المناطق التابعة للبلدية ومواقعها.
3- تحديد مسارات حركة آليات جمع النفايات في المناطق التابعة للبلدية وعلى أن يكون خط مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات متسلسلاً و يضمن الوقت الأقل لإنهاء عملية تجميع النفايات.
4- توفير العدد المناسب من آليات الجمع والنقل وفقاً لفئات النفايات المتولدة وكمياتها.
5- توفير كافة الطرق الممكنة لتتبع حركة آليات الجمع والنقل.
6- ضمان عدم تطاير النفايات او سقوطها اثناء عمليات النقل .
7- وضع جداول زمنية متكررة لجمع النفايات، على أن يتم الإعلان عنها للعموم.
8- وضع اجراءات لنظافة مركبات وحاويات جمع ونقل النفايات .
9- جمع والتقاط النفايات العشوائية التي يتم طرحها في أماكن غير مخصصة لها وذلك بالوسائل و الأدوات المناسبة.
10- وضع خطط احتياطية لجمع ونقل النفايات في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.
11- تحديد مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات من وإلى مواقع المحطات التحويلية أو أماكن الفرز و المعالجة أو مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة المعتمدة ان وجدت.
ب- تحدد الوزارة المواصفات والشروط الخاصة بمركبات نقل النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- على الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم خلط النفايات الخطرة مع النفايات الصلبة غير الخطرة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026