المادة 10 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
يكون للصندوق حساب أمانات في الهيئة تودع فيه إيرادات الصندوق المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وأي إيرادات أخرى بموافقة وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026