المادة 11 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026