المادة 4 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والإنفاق منها بما يتوافق مع أهداف الصندوق المحددة في القانون .
3- الموافقة على الاستثمارات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- إقرار أسس ومعايير الدعم اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
5- تحديد أولويات تقديم الدعم للمستفيد في مجالات نقل الركاب .
6- إدارة أموال الصندوق والعمل على تنمية موارده.
7- البت في الطلبات المقدمة للصندوق للاستفادة من أوجه الدعم .
8- إقرار الجدوى الاقتصادية لأوجه الدعم والاستثمارات والموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق .
9- دراسة الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق وعرضها على المجلس لإقرارها.
10- اتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
11- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ أعمال الصندوق ومصادر تمويله والإنفاق منه وإقراره.
12- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه .
13- اعتماد أسس ومعايير خطط السداد وإعادة جدولة القروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيدين وتنظيم إجراءاتها.
14- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الرئيس عليها .
ب- للجنة تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من مدير الصندوق وفقا للتشريعات النافذة وتصرف من حساب الصندوق.
ج - يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير، وللجنة تفويض مدير الصندوق بالتوقيع نيابة عنها على المستندات المالية والشيكات والاتفاقيات والعقود على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
د- لا يجوز الإنفاق من أموال الصندوق إلا بقرار من اللجنة ووفقا لما يقتضيه تطبيق أحكام القانون وهذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026