المادة 5 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
أ-يحظر على الرئيس وأعضاء اللجنة التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة والتشريعات ذوات العلاقة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منهم وذلك قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء أو إنهاء عضويته في اللجنة.
ب- 1-على الرئيس وأعضاء اللجنة الإفصاح عن أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجالات نقل الركاب له أو لأزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الأولى طوال مدة عضويته في اللجنة.
2- على الرئيس وأعضاء اللجنة في حال وجود منفعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة،التنحي عن حضور الجلسة التي سيبحث فيها أي من المواضيع المتعلقة بأي من أزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026