المادة 12 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026