المادة 13 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة أو الوزارة حسب مقتضى الحال التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة