المادة 13 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة أو الوزارة حسب مقتضى الحال التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة