المادة 5 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة والوحدة.
ب- إقرار الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية.
ج- إدارة وتطوير واستدامة الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة.
د- تطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تقديم وتطوير خدمات كفؤة وفعالة ومبتكرة ووضع التعليمات والمعايير اللازمة لذلك.
ه- تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين الدوائر الحكومية من التطبيق الفعال للأطر التنظيمية وأدوات تطوير الخدمات الحكومية.
و- الرقابة على تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمعايير الخاصة بالخدمات الحكومية ومدى امتثال الدوائر لها.
ز-دعم ثقافة التغيير والإبداع والابتكار والتميز في إدارة الخدمات الحكومية.
ح-وضع أطر الكفايات الوظيفية لمقدمي الخدمات الحكومية.
ط-الإشراف على عملية استحداث أو إلغاء أو تحديث الخدمات في الدائرة ومؤشرات الأداء المرتبطة بها من خلال السجل الوطني للخدمات وفق المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتعاون مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026