المادة 6 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وخططها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة. ب- تطوير السياسات والأدوات والتقنيات التي تضمن تكامل الأنظمة الإلكترونية الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. ج- توفير وتطوير واستدامة البنية التحتية الآمنة اللازمة للتحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. د- تطوير وإنشاء القنوات والمنصات الرقمية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية وفقًا لمعايير التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة. ه - دمج التقنيات الحديثة والناشئة في عملية التحول الرقمي لضمان تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية. و- الإشراف على مشاريع رقمنة الخدمات الحكومية في الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. ز- تقديم الدعم الفني للدائرة لمساعدتها في تبسيط وتحسين وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية لغايات الرقمنة. ح- توفير الممكنات اللازمة وتقديم الدعم التقني في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية. ط- تطوير وإدارة السجل الوطني للخدمات الحكومية. ي-المساهمة في تطوير السياسات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالخدمات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك