المادة 7 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع المعايير والإرشادات الوطنية التي تنظم التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية وضمان الامتثال بها.
ب- بناء ومتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة والوزارة وضمان توافقها مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
ج- دعم عملية التنسيق بين الوزارة والدائرة لضمان تنفيذ عملية التحول الرقمي بشكل فعال في مجال الخدمات الحكومية وتكامل الأنظمة.
د- تقديم الدعم للوزارة في تصميم وتطوير مؤشرات أداء رئيسية لتقييم عملية التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية في الدائرة.
ه - تقديم الدعم للدائرة لبناء قدراتها وتعزيز جهود التغيير في مجال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بالتعاون مع الوزارة.
و- مراقبة وتقييم مدى التزام الدائرة بالسياسات والمعايير الرقمية في مجال الخدمات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026