المادة 12 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

يلغى نظام إدارة محمية البتراء الأثرية رقم (78) لسنة 2007 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك