الأنظمة

نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمصيفةح.ة 1 من 4
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي . الوزارة :وزارة …
  3. المادة 3يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج اللازم…
  4. المادة 4تتولى الدائرة بالتنسيق مع السلطة المهام التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية كأعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأ…
  5. المادة 5يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي:- أ-إقامة أي انشطة او فعاليات سياحية داخل المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق . ب- دخول المحمية من غير المداخل الرسمي…
  6. المادة 6يتولى موظفو السلطة المفوضون بصلاحيات الضابطة العدلية ضبط المخالفات وتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام التشريعات النافذة و هذا النظام ، بما في ذلك إزالة أسباب الم…
  7. المادة 7أ- اذا ضل الزائر طريقه داخل المحمية تقوم الجهات المختصة بالبحث عنه ، ويتحمل المكتب السياحي لهذه الغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار بدل نفقات عن عملية البحث.صفحة 3 من 4 ب- إ…
  8. المادة 8يكون لدى السلطة حساب خاص لأغراض الترميم وصيانة الآثار يودع فيه (10%) من المبلغ المحصل من حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا السياحي والمحددة في القانون .
  9. المادة 9تتولى السلطة تحصيل رسوم الدخول إلى محمية البترا الأثرية المحددة بموجب نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وتوريدها حسب النسب المحددة في القانون.
  10. المادة 10أ- تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالانشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري. ب- يحدد المجلس مقدار بدل خدمات التي تستوفيها السلطة ع…
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
  12. المادة 12يلغى نظام إدارة محمية البتراء الأثرية رقم (78) لسنة 2007 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.