المادة 7 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

أ- اذا ضل الزائر طريقه داخل المحمية تقوم الجهات المختصة بالبحث عنه ، ويتحمل المكتب السياحي لهذه الغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار بدل نفقات عن عملية البحث.صفحة 3 من 4 ب- إذا تطلبت عملية البحث للعثور على الزائر نفقات او جهودا إضافية تكبدتها الجهات المختصة فيتحمل المكتب السياحي في هذه الحالة الكلفة التي يقدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة