المادة 8 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014
يكون لدى السلطة حساب خاص لأغراض الترميم وصيانة الآثار يودع فيه (10%) من المبلغ المحصل من حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا السياحي والمحددة في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026